وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين يخير الساعي بين خمس بنات لبون وبين أربع حقاق وفي مائتين وعشرة حقة وأربع بنات لبون وعلى هذا القياس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ثم بين أن في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين ثم قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الإمام مالك رضي الله عنه أن المراد زيادة عشرة وهو الراجح وفهم ابن القاسم أن المراد مطلق الزيادة ولو بواحد ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة باتفاق وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خلاف فالإمام خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وعليه مشى المصنف وقال ابن القاسم يتعين ثلاث بنات لبون وبنت المخاض الواجبة في خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين هي الموفية أي المتممة سنة من يوم ولادتها ودخلت في السنة الثانية سميت بنت مخاض لأن أمها مخض