وبحديث لا ميراث بين ملتين وبقول عمر رضي الله تعالى عنه لا نرث أهل الملل ولا يرثونا وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن شبرمة رضي الله تعالى عنهم فعلى قولهم يرث اليهودي النصراني والمجوسي وبالعكس ا ه الفاسي اختلف في الكفر بالنسبة للتوارث هل هو ملل أو ملة واحدة والأول لأهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ابن شعبان القولان مدنيان وهما للإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إلا أن مالكا رجع إلى أنه ملل وبه أخذ أصبغ ثم اختلف القائلون إنه ملل فحكى ابن القصار عن شريح وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا اليهودية ملة والسامرية ملة والنصرانية ملة والصابئية ملة والمجوسية وسائر الأديان ملة وابن يونس عن أهل المدينة على صاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة واحدة وصوبه وحكم بضم فكسر أي بحكم بين الكفار كانوا كتابيين أو لا إذا ترافعوا إلينا في إرثهم بحكم إرث المسلم من المسلم إن رضي بذلك جميعهم و لم يأب بسكون الهمز وبالموحدة أي يمتنع بعض منهم من حكمنا بينهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم فلا يحكم بينهم في كل حال إلا أن يسلم بضم فسكون فكسر بعضهم بعد موت مورثهم وقيل قسمة تركته ويبقى بعضهم على كفره ممتنعا من حكم الإسلام فكذلك أي رضا جميعهم بحكم الإسلام في الحكم بينهم بحكم الإسلام إن لم يكونوا أي الكفار كتابيين وإلا أي بأن كانوا كتابيين ف يحكم بينهم بحكمهم أي الكتابيين على رواية ابن القاسم وقال ابن القاسم وسحنون يحكم بينهم بحكم الإسلام لا فرق بين الكتابيين وغيرهم ابن شاس لو تحاكم إلينا ورثة الكافر فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم على حكم