أو يدخل أحدهما في الآخر فيكتفي بأكبرهما أو يتوافقا فيضرب أحدهما في وفق الآخر أو يتباينا فيضرب أحدهما في الآخر فهذه أربعة أحوال تضرب في الثلاثة الأولى يخرج اثنا عشر طفي لم يبق إلا أمثلتها فلنذكرها غير عائلة وعائلة وقد علمت أنها ثلاثة أقسام الأول موافقة كل صنف سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل الراجعين كأم وأربعة إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث الإخوة لها واحد ولأولادها اثنان منكسران عليهم موافقان لهم بالنصف فترد الأربعة لاثنين وللعصبة ثلاثة منكسرة عليهم موافقة لهم بالثلث فترجع الستة لاثنين فالراجعان متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في ستة باثني عشر فللأم واحد في اثنين باثنين ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة وللعصبة ثلاثة في اثنين بستة وصورتها هكذا وكأم وستة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها وثلثي الشقيقات وتعول لسبعة فللأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الستة ثلاثة وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة للستة بالنصف فراجعها ثلاثة فالراجعان متماثلان فيضرب أحدها في سبعة بأحد وعشرين فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة ولأولادها اثنان في ثلاثة بستة وللشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر وصورتها هكذا والثانية تداخلهما كأم وثمانية إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها لها واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الثمانية أربعة وللعصبة ثلاثة منكسرة