وقابل الحاسب بين الراجعين الاثنين من الوفقين إن كان شقة منهما موافقا لسهامه أو نفس الصنفين إن باين كل منهما سهامه أو وفق أحدهما وكل الآخر إن وافق أحدهما وباين الآخر أي نظر ما بينهما من التماثل فيكتفي بأحدهما أو التداخل فيكتفي بأكبرهما أو التوافق فيضرب وفق أحدهما في جميع الآخر أو التباين فيضرب أحدهما في الآخر واحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو خارج ضرب الوفق أو الكل هو جزء سهم المسألة يضربها فيه ويضرب ما لكل وارث منها فيه وأخذ الحاسب من الراجعين المتماثلين أحد المثلين وترك الآخر وضربه في أصلها وضرب ما لكل وارث منه فيه كأم وأربعة إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب فأصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها لها واحد ولأولادها اثنان منكسران على الأربعة موافقان بالنصف فترجع الأربعة إلى اثنين وللأشقاء أو لأب ثلاثة منكسرة على ستة موافقة لها بالثلث فترد الستة إلى اثنين أيضا مماثلين لراجع أولاد الأم فيكتفي بأحدهما ويضرب في ستة باثني عشر فللأم واحد في اثنين باثنين ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة وللأشقاء ثلاثة في اثنين بستة وصورتها هكذا أو أخذ أكثر الراجعين المتداخلين وضربه في أصلها وضرب فيه ما لكل وارث فيه كأم وثمانية إخوة لها وستة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها والاثنان تنكسر على الثمانية وتوافقها بالنصف فترد الثمانية إلى أربعة والثلاثة تنكسر على الستة وتوافقها بالثلث فترد الستة إلى اثنين والاثنان داخلان في الأربعة فيكتفي بها وتضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين فللأم واحد في أربعة بأربعة