لا أعلمه وقال علي رضي الله عنه إن ها هنا وأشار إلى صدره علما جما لو وجدت له حملة بل لم أجد له طالبا غير مأفون يستعمل الدين في طلب الدنيا وبالجملة فمناقبه في غزارة علمه كبيرة لو تتبعناها خرجنا عن المقصود وإن ما ذكرناه جملة منها تبركا به رزقنا الله تعالى محبته وبركته قاله طفي وإذا استخرج الحاسب أصل المسألة قسمه على الورثة فإن انقسم عليهم بلا انكسار تم عمله وإن حصل فيه انكسار فإما على فريق واحد من الورثة وإما على فريقين وإما على ثلاثة فينظر أولا بين الفريق المنكسر عليه سهامه وبينها بأحد أمرين الموافقة والمباينة ورد الحاسب الناظر في المسألة كل صنف أي جماعة من الورثة مشتركة في فرض كالزوجات والإخوة لأم والبنات أو في تعصيب كالبنين والإخوة ويعبر عنه بالفريق وبالفرقة والجنس وبالنوع انكسر عليه أي الصنف سهامه ووافقها أي الصنف فيرده إلى وفقه أي جزء الصنف الذي وافق سهامه فيه من نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو نحوها وضرب وفقه في أصل المسألة إن كان الانكسار على صنف واحد وخارج الضرب تصح المسألة منه ويسمى الوفق جزء السهم لأن من له شيء في أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها ويكتب على القبة التي فيها الأصل مثل الانكسار على صنف واحد مع الموافقة أربع بنات أو بنات ابن وشقيقة أو لأب أصلها ثلاثة مقام الثلثين للبنات أو بنات الابن اثنان منكسران موافقان للأربعة بالنصف فترد الأربعة لاثنين وتضرب في الثلاثة أصل المسألة بستة فللبنات أو بنات الابن اثنان في اثنين بأربعة