ابن وكذا ثمن وسدسان ونصف كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنت أو بنت ابن أو الثمن و الثلث أراد به الثلثين لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن لأن الثمن شرطه الولد والثلث إما للأم أو أولادها أو الجد في بعض أحواله بشرط عدم الولد في الثلاث صور فالصواب أو الثلثان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن وعاصب وكذا الثمن والثلثان والسدس كزوجة وأم وبنتين أو بنتي ابن واثني عشر أخا وأخت شقائق أو لأب أصلها أربعة وعشرون وتصح من ستمائة حاصلة من ضرب عدد رءوس الإخوة وهو خمسة وعشرون لانكسار الواحد الباقي لهم عليهم ومباينته لهم في أربعة وعشرين أصل المسألة فللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة وللبنتين ستة عشر في أربعة وعشرين بأربعمائة وللزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين وللإخوة واحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين لكل أخ اثنان وللأخت واحد واتفق أن التركة ستمائة دينار فأعطاها منها القاضي شريح دينارا فاستقلته وأتت عليا رضي الله تعالى عنه وقد وضع رجله في الركاب وقالت يا أمير المؤمنين إن شريحا ظلمني ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني غير دينار واحد فقال لعل أخاك ترك زوجة وأما وبنتين واثني عشر أخا وأختا هي أنت فقالت نعم فقال ما ظلمك شريح ولذا تسمى الدينارية الكبرى والركابية أيضا قال الشعبي ما رأيت أحسب من علي رضي الله تعالى عنه وصورتها هكذا وما أي المسألة التي لا فرض فيها فأصلها عدد رءوس عصبتها إن كانوا كلهم ذكورا و إن كان فيهم أنثى أو أكثر ضعف بضم فكسر مثقلا للذكر على الأنثى بأن يعد الذكر اثنين والأنثى واحدة في الذخيرة إن كان الورثة عصبات فقط فالمسألة من عدد رءوسهم فإن