في المثال المتقدم عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف ومفهوم فرضين مفهوم موافقة لنص الغماري على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما كعم معتق فيرث بالعمومة لأن النسب أقوى ومسائل هذا الباب كثيرة في المجوس منها أن يتزوج مجوسي بنته فتلد منه ولدين ثم يموت وكلهم قد أسلموا فميراثه لبنيه ومنهم زوجته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ترثه بزوجيتها لفسادها ولأن البنوة أقوى منها لو كان لها ميراث بسببها فإن مات أخذ الابنين بعد أبيه فقيل ترث منه الثلث بالأمومة والباقي لأخيه وسقط كونها أخته لأبيه وإن ماتت البنت ورثها ابناها ببنوتهما وسقط كونهما أخويها من أبيها سحنون لا ترث من ابنها إلا السدس لأنها أخته فتعد نفسها بنفسها فتحجب نفسها عن الثلث بنفسها مع ابنها الحي فكأن الميت مات عن أخ وأخت وأم فورثها بالأمومة وحجبها بالأخوة بعض الشيوخ فخرج إلى مذهب من يورثها بالجهتين وهذا غلط على أصله ألا ترى أنه لو ماتت البنت زوجة المجوسي وهو حي لورثها بأبوته لها السدس ولولديها ما بقي وهما أخواها ولم يحجبهما الأب عن الميراث لأنهما ابناها في هذا الموضع وليسا بأخويها فكذلك تسقط أخوة الأم في ذلك الموضع وتبقى الأمومة وحدها والله أعلم ولو تزوج أخته لأمه فولدت منه بنتا ثم مات عنهما فلبنته النصف وللعاصب ما بقي ولا شيء لأخته لفساد زوجيتها إجماعا وحجب أختيتها لأم بالبنت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته بضم الكاف أي بلده المجتمعين معه في ضرب الجزية عليهم طفي هذه عبارة ابن الحاجب وانتحلها مع أن فيها حشوا وإيهاما إذ تقييده بالكتابي يوهم أن غيره ليس كذلك مع أن الحكم واحد وقيد المؤدي للجزية يعني عن الحرية وأخل بقيد كونه لا وارث له وعبارة ابن شاس إذا هلك الكافر المؤدي للجزية ولا حائز لماله بميراث يعلم فماله لأهل دينه يختص به منهم أهل كورته الذين جمعهم