أحد عشر يبقى ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللأب مثلها وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللابن والبنت ثلاثة عشر في ثلاثة بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون والبنت ثلاثة عشر هكذا وإن ماتت أنثى وتركت جميع الذكور الوارثين ورثها الابن والأب والزوج فقط أصلها اثنا عشر مقام السدس والربع للأب اثنان وللزوج ثلاثة والباقي للابن هكذا وإن تركت جميع الوارثات ورثها منهن البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة أو لأب أصلها ستة مقام السدس للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد وللأم واحد وللأخت واحد هكذا وإن تركت جميع الوارثين والوارثات ورثها الأب والابن والزوج والأم والبنت فقط أصلها اثنا عشر مقام الربع والسدس للأب اثنان وللأم اثنان وللزوج ثلاثة تبقى خمسة لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب ستة وللأم ستة وللزوج تسعة وللابن عشرة وللبنت خمسة هكذا فإن قيل مات شخص وترك جميع الوارثين والوارثات فقل لم يمت أحد إذ من الوارثين الزوج ومن الوارثات الزوجة