الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ابن يونس إن مات أخوان شقيقان أو لأب وترك أحدهما ابنا واحدا والآخر عشرة أبناء ثم مات جدهم قسم ماله بينهم على أحد عشر سهما لاستواء درجتهم ولا يرث كل فريق ما كان يرثه أبوه لأنهم يرثون جدهم بأنفسهم لا بآبائهم فمن كان له أخوان شقيقان أو لأب مات أحدهما عن ابن والآخر عن خمسة ثم مات عمهم فإنهم يرثونه على عددهم فيأخذ واحد السدس والأولى تأخير هذا عن قوله ثم العم الشقيق ثم للأب ويقول ثم بنو كل أو ثم بنوهم ثم يلي بني الإخوة العم الشقيق ثم العم للأب ثم بنوهما ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب وأسقط المصنف من هنا مراتب أخرى فالأولى ثم بنوهما ثم أبو الجد ثم عم الأب الشقيق ثم لأب ثم بنوهما ثم عم الجد الشقيق ثم لأب ثم بنوهما ويقدم الأقرب منهم فالأقرب إن كان الأقرب شقيقا بل وإن كان غير شقيق فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق والعم لأب على ابن العم الشقيق ويقدم الشقيق على الذي لأب مع التساوي في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم مطلقا أي في كل الدرجات ثم إن لم يكن للميت عاصب نسب وكان عتيقا فعاصبه المعتق له بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى كما تقدم في فصل الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب ثم معتق المعتق ثم عصبته منه وهكذا ثم إن لم يكن للميت عاصب ولاء فيرثه بيت المال فإن لم يكن له صاحب فرض فيرث بيت المال جميع ماله وإن كان ولم يستغرق فيرث الباقي هذا هو المشهور عن مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما وهو أصح الروايتين عن زيد رضي الله عنه الحط أطلق بيت المال عن تقييده بصرفه في مصارفه تبعا لظاهر كلام ابن الحاجب