وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير فمباحة وإن عرف بالسوء والأذية فمكروهة وإن كانت سعايته من حرام فمحرمة وإضافة مكاتبة أهل تبرع من إضافة المصدر لفاعله أي حر رشيد غير مفلس وزوجة ومريض في زائد الثلث الخرشي في مفهومه تفصيل فإن كان صبيا أو مجنونا فمكاتبته باطلة وإن كان سفيها محجورا عليه أو زوجة أو مريضا في زائد ثلثهما صحت ووقفت على الإجازة لأنها بعوض العدوي بطلانها من الصبي على أنها عتق وتصح منه على أنها بيع متوقف على الإجازة وتصح من السكران حكم مكاتبته بحرام على أنها عتق وتبطل على أنها بيع والسفيه كالصبي كما في ضيح والبدر وعج وهذا إنما يظهر لو قال المصنف تصح ابن شاس أركانها أربعة ثالثها السيد وشرطه كونه مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط كونه أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم عبد الطفل ابن مرزوق لما قال المصنف ندب وهو مقصور على أهل التبرع لم يكتف بمجرد التصرف وغير أهل التبرع له حكم المعاوضة لكن يرد عليه المكاتب إذا طلب فضلا والزوجة والمريض في زائد الثلث بلا محاباة إذ لا مانع من ندبها منهم وذكره الجواز في المريض لا ينافيه أفاده الشيخ أحمد و ندب للسيد حط بفتح الحاء المهملة وشد الطاء كذلك أي إسقاط جزء من المال الذي كاتب به رقيقه وندب كونه آخرا منه فيها مع الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا أبو عمر هذا على الندب ولا يقضى به و إن دعا السيد رقيقه إلى كتابته فأباها ف لا يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة العبد عليها أي الكتابة على المشهور الجلاب ليس للسيد جبر العبد على الكتابة وقد قيل إنه يجبره والمأخوذ منها أي المدونة الجبر للرقيق على الكتابة إن أباها أخذه