وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور ونص ابن عرفة وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة ا ه ويحتمل أن ركعتان مبتدأ خبره كالنوافل وأن التشبيه في الحكم أيضا فيكون ماشيا على ندبها ركعتان أي فركعتان فهو معطوف بعاطف محذوف وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر وأصل الندب يحصل بركعتين والزيادة أكمل لخسوف أي ذهاب ضوء قمر كله أو بعضه ما لم يقل جدا كالنوافل في الكيفية بلا زيادة قيامين وركوعين يقرأ فيهما جهرا لأنه نفل ليلي بلا جمع من الناس للصلاة فيصلونها أفذاذا في بيوتهم ووقتها الليل كله وفي صلاتها عقب الفجر إذا لم يغب أو طلع القمر منخسفا قولان اقتصر ابن الإمام التلمساني على الجواز لوجود سببها وصاحب الذخيرة على عدمه للنهي عن النفل بعد الفجر ويكره الجمع لها وفعلها في المسجد وندب صلاة كسوف الشمس بالمسجد لا بالمصلى خوفا من انجلائها قبل وصوله فتفوت السنة وهذا إن صليت جماعة كما هو المندوب وأما الفذ فيصليها في بيته و ندب قراءة سورة البقرة عقب الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى ثم ندب قراءة موالياتها أي السور الطوال التي تلي البقرة في بقية القيامات فيقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى عقب الفاتحة سورة آل عمران وفي الأول من الثانية عقبها سورة النساء وفي الثاني من الثانية عقبها سورة المائدة وكلام المدونة يفيد أن المطلوب إنما هو طول القراءة بقدرها سواء قرأ هذه السور أو قرأ غيرها ونصها وندب أن يقرأ نحو البقرة وهو المعول عليه ويمكن إرجاع المتن إليه بتقدير مضاف أي نحو البقرة إلخ وقيل المعول عليه كلام المصنف فيرد إليه كلامها يجعل إضافة نحو للبيان واستظهر وقراءة الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة والحط ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة