الميم بها أي الجمعة وجوبا أو العيد استنانا لعدم استيفائه شروطها كصبي ورق ومرأة ومسافر وأهل قرية غير الجمعة إلا الحجاج فتكره لهم جماعة وأفذاذا وأطلق المصنف إقامتها من لم يؤمر بها عن تقييده بكونه فذا فظاهره أنه يندب له فعلها فذا أو جماعة وهو قول في المسألة والراجح أنه يقيمها فذا لا جماعة فتكره وقيل لا يقيمها إلا جماعة ولا فذا كذا في أبي الحسن وابن عرفة والتوضيح أو يؤمر بها و فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية و ندب تكبيره أي المصلي ولو صبيا أو امرأة أو عبدا أو مسافرا وتسمع المرأة نفسها فقط والذكر من يليه إثر بكسر الهمز وسكون المثلثة أو فتحهما أي عقب خمس عشرة فريضة حاضرة بدليل ما يأتي هذا هو المعتمد وقال ابن بشير إثر ست عشرة فريضة من ظهر العاشر لظهر الرابع و إثر سجود سهو ها أي الفريضة البعدي إن كان وقبل المعقبات مبتدأة من ظهر يوم النحر أول أيامه وهو عاشر ذي الحجة لصبح رابعه لا يشرع التكبير إثر نافلة ومقضية فيها أي الأيام الثلاثة مطلقا عن التقييد بكونها فاتته في الأيام الثلاثة أو في غيرها فيكره عقبهما وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير ناسيه أو متعمد تركه إن قرب بالعرف وعدم الخروج من المسجد و كبر الشخص المؤتم إن تركه أي التكبير إمامه وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام و ندب لفظه أي التكبير الوارد عن