بفتح الهاء والراء من الصائل بلا مضرة تلحقه فيجب هربه منه ارتكابا لأخف الضررين ابن العربي لو قدر المصول عليه على الهروب من الصائل من غير ضرر يلحقه فلا يجوز له دفعه بجرحه وإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه ابن عرفة كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرر ارتكب أخفهما تنبيه عياض كان ابن نجيب صلبا في الحق من أهل التقدم في العلم والفتيا أفتى في رجل يصيب بعينه بإلزامه داره قياسا على الإبل الصائلة والماشية العادية إنها تبعد حتى لا يتأذى الناس منها القرطبي قال العلماء يقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد زرعها وثمرها وقد رخص في قتل المسلم الصائل إذا أراد أخذ المال فالجراد أولى نقله ق وما أي الزرع والثمر الذي أتلفته البهائم المأكولة وغيرها من المزارع والحوائط ليلا لا نهارا فعلى ربها أي البهائم ضمانه لتفريطه في منعها إن كان ما أتلفته قدر قيمتها أو أقل منها بل وإن زاد ما أتلفته على قيمتها عند ابن القاسم وهو المشهور الباجي مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما ما أصابته الماشية بالنهار فلا ضمان على ربها وما أصابته بالليل ضمنه وسمع أشهب سواء كان محظرا عليه أم غير محظر ابن القاسم جميع الأشياء في ذلك سواء الباجي وهذا في موضع تتداخل فيه الزراع والمراعي وروى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية ابن رشد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني لأنه مكلف والماشية ربها هو الجاني ويقوم ما أفسدته قبل تمامه على الرجاء لسلامته من الجائحة حتى يتم والخوف من إصابتها له قبله ابن رشد لو أفسدت الزرع وهو صغير ففيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف بأن يقال ما قيمة هذا الزرع لمن يشتريه أن لو جاز بيعه على رجاء تمامه