والإشهاد وجب الضمان فجعل الإمكان شرطا وهو صواب جار على القواعد وقوله وإن بناه مائلا ضمن مطلقا واضح وما صنعه في طريق المسلمين مما لا يجوز له من حفر بئر أو ربط دابة ونحوه ضمن ما أصيب بذلك أو عضه أي المكلف غير الحربي معصوما فسل المعضوض يده فقلع المعضوض أسنانه أي العاض الحط هذا معطوف على ما فيه الضمان ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية أسنانه أو القود وفي التوضيح في قول ابن الحاجب ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية أسنانه والأصح عبر عنه المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك زاد أبو داود وإن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه ابن المواز الحديث لم يروه مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ المازري على أن المعضوض لم يمكنه النزع إلا بذلك وحمل تضمين الأصحاب على من أمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا في الزيادة فلذلك ضمنوه وقال القرطبي في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي رواية فأبطله قوله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وبعض أصحابنا وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك رضي الله تعالى عنهما ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على من أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى نقل صحيح ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث ا ه وما ذكره عن الشافعي رضي الله عنه خلاف ما ذكره عنه النووي من موافقة أبي حنيفة رضي الله عنه وهو أعرف بمذهبه وفي مسلم ما دفع