بأيديهم أو بأخذه حصته منه ابن شاس لو ولي واحد من المحاربين ثم ظفر بغيره فإنه يلزمه غرم جميع ذلك المال كان قد أخذ منه حصة أو لا قال الإمام مالك رضي الله عنه لو تاب واحد منهم وقد أخذ كل منهم حصة من المال فإن هذا التائب يضمن جميع المال لأن الذي ولي أخذه إنما قوي عليه بهم ابن رشد إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضا كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعا وإن ولي القتل أحدهم وحده واتبع بضم فكسر المحارب بالمال الذي أخذه حالة حرابته اتباعا ك اتباع السارق ب السرقة في أنه إن قطع يشترط استمرار يسره من يوم أخذ المال ليوم قطعه وإن لم يقطع لا يشترط ذلك ابن شاس أما الغرم فحكم المحارب فيه في حال ثبوت الحد وسقوطه في حالتي يسره وعسره وتبدلهما حكم السارق على ما تقدم ا ه وهذا إذا ذهب المال من يده فإن بقي بعينه في يده أخذ منه إجماعا مطلقا وهل ضربه ونفيه كقتله أو قطعه من خلاف أو كسقوط حده قولان يظهر من كلام الحسن ترجيح أولهما لأنهما أحد حدوده أفاده شب و إن أخذ المحاربون ومعهم مال أخذه من الناس بالحرابة دفع بضم فكسر ما أي المال الذي وجد بأيديهم أي المحاربين لمن أي الشخص الذي طلبه أي ادعى أن المال له أخذه المحاربون منه بالحرابة إن شهدت له بذلك بينة من غير الرفقة فيدفع له بلا استيناء وإن لم تشهد له بينة به يدفع له بعد الاستيناء لاحتمال أن تشهد بينة لغيره أنه له و بعد اليمين من طالبه أنه له لم يخرج عن ملكه بمخرج شرعي فيها إن أخذ المحاربون ومعهم أموال فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لها طالب ويشهد عليهم وقال سحنون بحميل