سكنى شخص وحده ولم يأذن فيها لأحد فكل من سرق منها نصابا وأخرجه منها يقطع اتفاقا ودارا مشتركة بين ساكنيها محجورة عن غيرهم فمن سرق من سكانها من بيت جاره وقطع إذا أخذ بعد خروجه بالمسروق لساحتها اتفاقا وإن لم يخرج به عن الدار ولا أدخله بيته ولا خلاف في عدم قطع من سرق منهم من ساحتها نصابا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار إلا أن يكون دابة نقلها من مربطها المعروف وما أشبه ذلك من الأعكام وسيأتي الكلام على بقية الدور طفي الأعكام بالعين المهملة هي الإعدال وأحدها عكم بالكسر قاله في القاموس وشبه في القطع فقال ك السارق من السفينة شب حاصل النقل فيما أن من سرق بحضرة رب المتاع يقطع سواء خرج به منها أم لا كان ممن بها أم لا وإن سرق بغير حضرة ربه فإن كان أجنبيا قطع إن خرج به منها وإن كان ممن بها فلا يقطع ولو خرج به منها وإن سرق من الخن ونحوه يقطع وإن لم يخرج به منها ونحوه للخرشي وعب ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم إن سرق بعض أهل السفينة من بعض وكل إنسان منهم أحرز متاعه تحته قال زعم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إن سرق منه وهو عليه يقطع وإن سرق منه وقد قام عنه فلا يقطع ابن رشد حكم السرقة منها بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة فيها إن سرق بعض الركاب فيها من متاع بعض وهو على متاعه يقطع وإن لم يخرج بما سرق منها وإن سرق بعد قيامه عن متاعه فلا يقطع ولو خرج به منها وإن سرق أجنبي متاعا وصاحبه عليه يقطع ولو أخذ قبل خروجه منها على اختلاف وإن سرق وصاحب المتاع ليس عليه فلا يقطع اتفاقا إن أخذ قبل خروجه منها وإن خرج بما