إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا عنه وذهب لحاجة فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل سرا فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا فلا يقطع الصقلي لمحمد عن أشهب إن طرحه بموضع مضيعة فلا قطع فيه وإن طرحه بقربه منه أو من خبائه أو خباء أصحابه فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع وقاله يحيى بن سعيد اللخمي وقال محمد بن عبد الحكم لا قطع في هذا كله البناني أو الخباء أو ما فيه هذا مقيد بضربه في مكان لا يعد ضاربه فيه مضيعا قاله ابن مرزوق قلت هذا خلاف ظاهر إطلاق قول المدونة أو سرق لمسافر فسطاط مضروب بالأرض وخلاف قولها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته إلخ وإنما يظهر التقييد على قول محمد بن عبد الحكم وهو خلاف مذهب المدونة والله أعلم أو سرق من حانوت بإهمال الحاء وضم النون آخره مثناة أي محل معد للبيع يسمى في عرف أهل مصر دكانا بضم الدال المهملة وشد الكاف أو سرق من فنائهما بكسر الفاء فنون ممدودا أي ما قرب من الخباء والحانوت ما اعتيد وضعه فيه فهو حرزه فيقطع سارقه منه كالسارق من نفس الخباء والحانوت وكذا من سرق من تابوت الصيرفي بعد قيامه وتركه ليلا أونهارا مبنيا كان أو غير مبني إلا أن ينقلب به في كل ليلة ثم يترك ليلة فيسرق هو أو ما فيه فلا يقطع قاله ابن القاسم ابن عرفة وفي سرقتها ويقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا ويقطع من سرق من أفنية الحوانيت اللخمي يريد إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه واختلف إن غاب عنه أو بات فيه ففي المدونة يقطع وفي الموازية مثل القطاني يبيعونها في القفاف وهم حضور يغطونها بالليل بأفنية