والعصبة وسائر النساء وقال أشهب ذلك للأقرب فالأقرب وأما بنت البنت والزوجة فلا وبين وارثه الذي له القيام بحد قاذفه في حياته أو بعد موته فقال من ولد للمقذوف شمل البنين والبنات وولده أي الولد شمل بني الابن وبناته وإن سفل ولد الولد وأب للمقذوف وأبيه أي الأب وإن علا وأفهم اقتصاره على الولد وولده والأب وأبيه أنه لا قيام به للإخوة والأخوات وسائر العصبات ولا للزوج والزوجة والنساء وهذا نحو ما في كتاب محمد إلا في إدخال البنات وبنات الابن طفي والأولى المشي على ما في المدونة ولكل من الولد وولده والأب وأبيه القيام به أي حد قاذف المورث إن كان أعلى درجة من غيره أو مساويا له بل وإن حصل أي وجد من هو أقرب منه أي القائم كابن الابن مع الابن والأب معهما والجد معهم وقد تقدم قولها والأبعد كالأقرب و للمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام القذف أي الحاكم خليفة كان أو قاضيا أو صاحب شرطة سواء كان عفوه عنه لشفقته عليه أو لشفاعة شفيع أو لإرادة الستر على نفسه أو العفو عنه بعده أي بلوغ القذف الإمام فيجوز إن أراد المقذوف بالعفو عن قاذفه سترا على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه وأما إن أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف لقوله صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه يا رسول الله ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي