زنيت مستكرهة أو قاله لأجنبية فإنه يلاعن الزوجة ويحد للأجنبية ولو جاء في هذا ببينة فلا يحد وإن لم يلحقها اسم الزنا لأنه علم أنه لم يرد إلا الأخبار بوطئها غصبا أبو الحسن هذا معارض لقولها من قال لأجنبية زنيت وأنت صبية أو أنت نصرانية أو قاله لرجل فعليه الحد فإن أقام به بينة لم ينفعه ويحد لأن هذا يقع عليه اسم الزنا فجعله في المكرهة إذا ثبت بالبينة لا يحد وإن لم يسم زنا وفي المسائل الأخرى يحد وإن أثبت لأنه يقع عليه اسم زنا وهذا هو النص وهو وجود العلة ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه يحمل على أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبا إذ هذا حادث عظيم يتحدث به فيحمل على الإخبار لا على القذف وفي المسائل الأخرى لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر أو قوله في مشاتمة أنا أو أنت عفيف الفرج فيحد لأنه تعريض بزنا المخاطب فإن قاله في غير مشاتمة فلا يحد ابن عرفة الباجي ابن الماجشون من قال لامرأة في مشاتمة إني لعفيف حد ولو قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في المكسب والمطعم فليحلف ولا يحد وينكل ومن قال في مشاتمة إني لعفيف الفرج حد الشيخ روى ابن وهب من قال لرجل يا ابن العفيفة حلف ما أراد قذفا وعوقب أصبغ إن كان على وجه المشاتمة أو قوله ل شخص عربي أي منسوب للعرب الذين يتكلمون باللغة العربية سجية سواء سكنوا حاضرة أو بادية لكونه منهم ما نافية أنت بحر فيحد لأنه نفى نسبه ابن مرزوق انظر هذا مع صحة تسليط الرقية على العرب وأنهم كغيرهم على المشهور في صحة استرقاقهم وضرب الجزية عليهم قال ولم أر من ذكر ما أنت بحر سوى المصنف وابن الحاجب ا ه وأشار ابن الحاجب إلى الجواب بأن الأحكام تعتبر فيها الغلبة ولا عبرة بما قل وفيه نظر لأن بحث ابن مرزوق في ثبوت أصل الحكم لا في توجيهه فما قاله ابن الحاجب لا سلف له فيه لا يقال في ابن عرفة وفيها من قال لعربي يا مولى