اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها باعترافها مرة وأجابوا عن معاودة ماعز أربع مرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه في عقله وأرسل لقومه وسألهم عن عقله مرتين فأخبروه بصحته فأمر برجمه وفي بعض طرق حديثه أنه سأله وفي بعضها ثلاثا وقال له صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وفي حديث الغامدية أنها أقرت مرة ويحد المقر بالزنا في كل حال إلا أن يرجع المقر بالزنا عن إقراره فيقبل رجوعه ولا يحد رجوعا مطلقا عن تقييده بكونه لشبهة مثال رجوعه لشبهة قوله وطئت حليلتي حائضا فظننت أنه زنا فاعترفت به فلا يحد اتفاقا ورجوعه لغير شبهة تكذيبه نفسه بلا اعتذار وسواء رجع في الحد أو قبله ودخل فيه إنكاره إقراره بعد شهادة البينة به عليه فلا يحد عند ابن القاسم ابن الحاجب إن رجع إلى ما يعذر به قبل وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب في التوضيح يعني لو أكذب نفسه ولم يبد عذرا فقال ابن القاسم وابن وهب وابن