وجواب إن سب إلخ قتل بضم فكسر ولم الأولى ولا يستتب قتلا حدا طفي عبارة عياض في الشفاء حكمه حكم الزنديق وهي أشد ومحل كون قتله حدا لا كفرا إذا تاب أو أنكر ما شهد به عليه ولم يكن سبه كفرا وإلا فهو كافر كذا لعياض في الشفاء وتنفعه توبته فيما بينه وبين الله تعالى وإن كانت لا تسقط عنه الحد كسائر الحدود وفائدة كون قتله حدا وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقبرة المسلمين وإرثه قاله عياض البناني ما ذكره المصنف من قوله وإن سب إلى آخر الباب زيادة على ابن الحاجب لخصه من الشفاء ولو اختصره جملة لكفاه قوله وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل والله أعلم واستثنى من قوله قتل في كل حال فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يسلم بضم التحتية وسكون السين وكسر اللام الساب الكافر أصالة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام