نكاحها الثالث من أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة وشبهها فأبوا الإسلام فلا يجبرون عليه وقال بعض يجبرون وهم مسلمون وهو مذهب أكثر المدنيين وشبه في الحكم بإسلام الولد بإسلام أبيه فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ميز بفتحات مثقلا الولد الذي أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعا لأبيه واستثنى المراهق منه فقال إلا المميز المراهق بضم الميم وكسر الهاء أي المقارب للبلوغ حال إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه تبعا لأبيه و إلا المميز غير المراهق وقت إسلام أبيه المتروك جبره على الإسلام لها أي المراهقة فلا يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة على الإسلام بقتل إن امتنع منه ومفهوم بقتل جبره بغيره و إن مات أبوه الذي أسلم يوقف بضم التحتية وفتح القاف بيد عدل ونائب فاعل يوقف إرثه أي المراهق من أبيه ولو أسلم حتى يبلغ فإن أسلم أخذوه وإلا رد لورثة أبيه ولم يعتبر إسلامه قبل بلوغه هنا لعدم جبره عليه بالقتل إذا بلغ ورجع عنه فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبهها ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ ولده فإن أسلم ورثه وإلا فلا يرثه وكان للمسلمين ولو أسلم الولد قبل احتلامه فلا يتعجل أخذه حتى يحتلم لأنه ليس بإسلام ألا ترى أنه لو رجع إلى النصرانية أكره على الإسلام ولا يقتل ولو قال الولد لا أسلم إذا بلغت فلا أنظر لذلك ولا بد من إيقافه إلى احتلامه الصقلي وقيل إسلامه إسلام وله الميراث لأنه لو رجع إلى النصرانية يجبر على الإسلام بالضرب حتى يسلم أو يموت أفاده ابن عرفة و إن سبى مسلم مجوسيا صغيرا حكم بضم فكسر بإسلام مجوسي صغير مسبي بفتح فسكون فكسر أي مأسور تبعا لإسلام سابيه إن لم يكن معه أي