عمدا على عبد لغيره أو على ذمي لأنه لا يقتل بأحدهما لزيادته على العبد بالحرية وعلى الذمي بالإسلام الحكمي فتعين المال لترتبه عليه فلا يسقط عنه بردته هذا مذهب ابن القاسم في الموازية لا يؤخذ من مال المرتد شيء إن جنى عمدا على حر مسلم لأن الواجب فيه القصاص والقتل بالردة يأتي عليه فإن رجع للإسلام وسقط قتله بالردة اقتص منه ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم في المرتد يقتل في ارتداده نصرانيا أو بجرحه فإن أسلم فلا يقتل به ولا يستفاد منه في جرح لأنه ليس على دين يقر عليه وحاله في ارتداده في القتل والجرح إن أسلم كحال المسلم فإن جرح مسلما اقتص منه وإن قتل نصرانيا فلا يقتل به وإن جرحه فلا يستفاد منه عيسى وإن قتل على ردته فقتله يأتي على ذلك كله ابن رشد اختلف قول ابن القاسم فيه فمرة نظر إلى حاله يوم الحكم في القود والدية ومرة نظر إلى حاله فيهما يوم جنايته ومرة فرق بين الدية والقود فنظر في القود إلى يوم الفعل وفي الدية إلى يوم الحكم فعلى اعتبار يوم الحكم فيهما قال إن قتل مسلما قتل به وإن جرحه اقتص منه وإن قتل نصرانيا أو جرحه فلا يقاد في قتل ولا يقتص منه في جرح ودية ذلك من ماله وإن كان قتله خطأ فديته على عاقلته لأنه مسلم يوم الحكم له عاقلة تعقل عنه وهو قوله في هذه الرواية وعلى قوله بالنظر لحاله يوم الفعل فيهما يقاد منه إن قتل نصرانيا لأنه كافر يوم الفعل وإن جرحه عمدا اقتص منه وإن جرح عبدا مسلما جرى على الخلاف في النصراني يجرح عبدا مسلما وإن قتل مسلما أو نصرانيا خطأ فديته على المسلمين لأنهم ورثته يوم الجناية ولا عاقلة له يومئذ وهو قول ابن القاسم في رسم الصلاة من سماع يحيى وعلى هذا القياس يجري حكم جناياته على القول الثالث الذي فرق فيه بين القود والدية وشبه في أخذ الأرش من ماله إن جنى عمدا على عبد أو ذمي وعدمه إن جنى عمدا على حر مسلم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف