فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام فلا يقتل وإلا أي وإن لم يتب حتى تمت الأيام الثلاثة بغروب اليوم الثالث قتل بضم فكسر المرتد ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو رقا فلا يقر على كفره بجزية ولو ارتد أهل مدينة استتيبوا ثلاثة أيام فإن لم يتوبوا فيقتلون ولا يسبون ولا يسترقون وإن لحق المرتد بدار الحرب وظفرنا به فإنه يستتاب فإن لم يتب فإنه يقتل وتحسب الأيام الثلاثة من يوم ثبوت الردة لا من يوم وقوعها ولا من يوم الرفع ولا يحسب منها يوم الثبوت و إن ارتدت امرأة ذات زوج أو سيد واستتيبت فلم تتب استبرئت بضم الفوقية وكسر الراء بحيضة قبل قتلها خشية حملها ولو حرة لأن الزائد عليها تعبد والمرتدة ليست من أهله وهذه إحدى ثلاث مستثناة من كون استبراء الحرة كعدتها الثانية اللعان والثالثة حد الزنا وتؤخر المرضعة إلى وجود مرضعة يقبلها الولد والحامل إلى وضعها أو أقصى أمد الحمل ووجود مرضع كذلك وهذا إذا كانت ممن تحيض ولو مرة في كل خمس سنين فإن كانت لا تحيض لمرض أو يأس مشكوك فيه فإن توقع حملها استبرئت بثلاثة أشهر إلا أن تحيض فيها وكل هذا فيمن لها زوج أو سيد مرسل عليها وإلا فلا تستبرأ إلا أن تدعي حملا ويصدقها فيه أهل المعرفة ولو مختلفين أو شاكين والرجعية كالزوجة والبائن إن كانت حاضت فلا تؤخر وإلا فتؤخر لاحتمال حملها ومال العبد القن أو ذي الشائبة المقتول بردته لسيده بالملك لا بالميراث لأن الرقيق لا يورث وإلا أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقا بأن كان حرا ف ماله فيء بفتح الفاء وسكون الياء فهمز أي يجعل في بيت مال المسلمين اتفاقا وليس لورثته المسلمين لاختلاف الدين ولا الذين ارتد لدينهم لعدم إقراره عليه و إذا قتل المرتد وله ولد صغير بقي ولده حال كونه مسلما أي محكوما