ما علم ضرورة وغيره ولذا قيد بقوله بعد علمه إذ لو كان خاصا بالضروري ما احتاج للقيد وتبعه المصنف فأطلق لكن فاته قيد العلم وقول عج لو قال أو جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان أحسن غير حسن وكأنه لم يستحضر كلام عياض وقد شرح به ق ا ه وتبعه البناني لا يكفر بدعائه على نفسه أو غيره بالموت على الكفر ب قوله أماته الله حال كونه كافرا قاله في الذخيرة وصوبه تلميذه ابن راشد وإليه أشار بقوله على الأصح لأنه قصد شدة الضرر بالخلود في سقر لا الرضا بالكفر ومقابل الأصح فتوى الكركي بكفره لأنه أراد أن يكفر بالله تعالى وفي الذخيرة عاطفا على ما يكفر به ومنه تأخير إسلام من أتى يسلم ولا يندرج في ذلك الدعاء بسوء الخاتمة للعدو وإن كان أراد الكفر لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه انظر الحاشية و إن شهد عدلان بكفر مسلم فصلت بضم الفاء وكسر الصاد المهملة مثقلة أي بينت الشهادة فيه أي كفر المسلم لأنه يترتب عليه سفك دم وقطع عصمة وحجر مال ومنع وارث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل أشهد أنه كفر أو ارتد حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس كفرا وظاهر كلامه وجوب التفصيل ونحوه في التوضيح ابن شاس لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير ابن عرفة هذا حسن وهو مقتضى قولها في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا شهد عنده بينة أن فلانا سرق ما