لا يقتل الساحر إلا الإمام أصبغ لسيد العبد قتله وإن أظهره وتاب سقط قتله وإن أسره قتل ولو تاب هل يجوز عمل ما يبطل السحر الحسن لا يجوز لأنه لا يبطله إلا سحرا وقال ابن المسيب يجوز لأنه من التعالج اللخمي عمل ما يبطل والإجارة عليه جائزان الآبي حل المعقود بالرقى العربية جائز وبالعجمية لا يجوز وفيه خلاف ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز الحط ظاهر كلام المصنف أن السحر ردة وأنه يستتاب إن أظهره فإن تاب وإلا قتل والراجح أنه كالزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء تائبا بنفسه كما في ابن الحاجب والتوضيح و ك قول أي جزم وتصديق بقدم بكسر ففتح أي عدم أولية العالم بفتح اللام أي ما سوى الله تعالى من الموجودات لأنه علامة على وجود خالقه وصفاته لأن قدمه يستلزم نفي الإله الخالق له وهو كفر إذ القديم ما لا أول له ويستلزم بقاءه إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه والقول ببقائه كفر لمخالفته قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص وقوله تعالى كل من عليها فان الرحمن ومحل الكفر إذا أراد بالقدم القدم بالذات وهو الاستغناء عن المؤثر أو بالزمان وهو عدم الأولية وإن احتاج لمؤثر فإن أراد به طول الزمان مع الاحتياج لمؤثر وسبق العدم فليس كفرا إذ هو الواقع أو قول ب بقائه أي عدم فناء العالم وعدم آخريته لما تقدم في الشفاء يقطع بكفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو ك شك أي مطلق تردد في ذلك أي قدم العالم أو بقائه وصرح الشاذلي على الرسالة بأنه لا يعذر فيه بالجهل وهو المعتمد فلا يقيد بمن يظن به العلم الحط قول الشارح ليس هذا من الأمور الثلاثة يعني قول المصنف بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه فالحد الذي ذكره ليس بجامع فخروج هذا منه غير ظاهر لأن التلفظ بالشك في ذلك داخل في اللفظ الذي يقتضي الكفر وأما الشك من غير تلفظ به فهو وإن كان كفرا لا شك فيه لكنه لا يوجب