الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه أو ب فعل يتضمنه أي يستلزم الفعل الكفر استلزاما بينا كإلقاء بكسر الهمز وسكون اللام فقاف ممدودا أي رمي مصحف بتثليث الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء المهملة أي الكتاب المشتمل على النقوش الدالة على كلام الله تعالى ب شيء قذر بفتح القاف وكسر الذال المعجمة أي مستقذر مستعاف ولو طاهرا كبصاق ومثل إلقائه تلطيخه به أو تركه به مع القدرة على إزالته لأن الدوام كالابتداء وكالمصحف جزؤه والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواتر وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البناني بل أصبعه بريقه ووضعها على ورقه لتقليبه حرام وليس ردة لعدم قصده التحقير الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور ومن وجد ورقة مثلا مكتوبة مرمية في الطريق ولم يعلم ما فيها حرم عليه تركها فإن علم أن فيها آية أو حديثا أو اسما من أسماء الله تعالى أو الأنبياء وتركها فقد كفر قاله المناوي العدوي وضعه على الأرض استخفافا به كإلقائه بقذر ثم قال لا بد في الإلقاء من كونه لغير خوف على نفس من قتل أو قطع ابن عرفة ابن شاس ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه قلت قوله أو بلفظ يقتضيه كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما علم وجوبه من الدين ضرورة وقوله وفعل يتضمنه كلبس الزنا والقاء المصحف في صريح النجاسة والسجود للصنم ونحو ذلك و ك شد بفتح الشين المعجمة وشد الدال أي ربط زنار بضم الزاي وشد النون ثم راء أي حزام فيه خطوط ملونة بألوان مختلفة يشد الكافر وسطه به ليتميز عن المسلم والمراد به هنا ملبوس الكافر الخاص به إن شده مسلم محبة لذلك الدين وميلا لأهله لا هزلا ولعنا وإن حرم وإن كان لضرورة كأسير عندهم لم يجد غير ملبوسهم فلا يحرم