بمال قال كلمته في ذلك فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا ثم قال ابن عرفة وتقدم الخلاف في الشاهد الواحد في ذلك وعلى الحلف معه إن نكل من قام به حلف الجارح فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف الشيخ عن محمد وقيل يقطع وتقدم نقل الجلاب إن طال الحبس أطلق وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد مسلم عدل يحلف ولأنه يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا ومثله في رسم أوصى من سماع عيسى من الجنايات وسماع أشهب في الديات ابن رشد وقيل لا يستحق دم النصراني بشاهد ويمين وهو قول أشهب وظاهر سماع يحيى في الديات وفيه قول ثالث هو أن يحلف أولياؤه مع شاهدهم خمسين يمينا ويستحقون ديته وهو قول المغيرة ولمالك رضي الله عنه في المدنية من رواية محمد بن يحيى السبائي أنه يستحقه بغير يمين فلو قالت امرأة حرة مسلمة مسقطة جنينها بها أثر جرح أو ضرب دمي و إسقاط جنيني عند فلان وماتت ففيها أي المرأة القسامة لأن قولها لوث ولا شيء في الجنين لأنه كالجرح لا يثبت باللوث إن لم يستهل بل ولو استهل أي نزل صارخا ثم مات ابن عرفة فيها إن ضرب رجل امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فلان ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت لأنه كجرح من جراحها ولا قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته الصقلي يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله وفيها إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي فلا يكون في فلان قسامة الصقلي في الموازية إذ لا تجوز شهادتها لنفسها ولا لزوجها إن كان أباه ولا لإخوانه إن كانوا أولادها وفي القسامة في فلان بقولها وقتل فلانا معي قولا أشهب وابن القاسم بناء على أن قول المرأة لوث أم لا والله سبحانه وتعالى أعلم