في العتبية لسحنون ثم قال وزاد في البيان ثالثا بنفي القصاص لشبهة العفو والدية في مال القاتل قال وهو أظهر الأقوال ا ه ابن عرفة الصقلي روى ابن سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله فلا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله ولو قال له اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس وكذا السيد يضرب ويحبس واختلف هل له على القاتل قيمة العبد أم لا والصواب لا قيمة له كقوله أحرق ثوبي ففعل فلا يغرم الشيخ روى ابن عبدوس من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي عوقب المأمور ولا غرم عليه في الحر والعبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه ا ه وإن قتل مكلف غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام معصوما فعفا عنه ولي المقتول وأطلق في عفوه ف لا دية ل ولي عاف عن قاتل وليه عمدا عدوانا مطلق بكسر اللام عن تقييده بالدية في كل حال إلا أن تظهر من حال الولي إرادتها أي الدية حين العفو بقرينة دالة على إرادتها فيحلف الولي بالله الذي لا إله إلا هو ما عفا إلا لإرادة أخذها من القاتل ويبقى الولي على حقه من القصاص إن امتنع القاتل من إعطاء الدية ومفهوم مطلق أنه لو صرح بعفوه مجانا لزمه ولو صرح بأنه على الدية وأجابه القاتل لزمته وإن لم يجبه فالخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب وقوله يظهر مثله لابن الحاجب وفيها يتبين وهو أقوى ولعله لم يتبع لفظها وإن كان أقوى لقوله في توضيحه إن فاعل قال في كلام ابن الحاجب هو مالك رضي الله تعالى عنه وإنما نسبه له لا شكا له لأن الدية إذا لم تكن واجبة له في الأصل فلا يقبل قوله في إرادتها قاله تت طفي كأنه قال لم يتبع لفظها لأن ما عبر به لمالك أيضا وعبارة ابن الحاجب ولو عفا عن القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية قال إلا أن يظهر أنه أرادها فيحلف ا ه