أو كان يسيرا فلا يعتبر في الحيازة وفي تحديد مدة حيازة الشريك للقائم القريب له معهما أي الهدم والبناء قولان لابن القاسم رحمه الله تعالى قال مرة العشر سنين حيازة وقال مرة ليست حيازة إلا أن يطول الزمان أراد مثل الأربعين وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وجرى به العمل وسواء كانوا إخوة أو لا ومفهوم إن هدم وبنى أنها لا تكون بينهم بالسكنى والازدراع ابن رشد تأول بعضهم المدونة على أنها تكون بهما أيضا وهو بعيد تنبيه سكت المصنف عن حيازة القريب غير الشريك وذكر ابن رشد أن قول ابن القاسم اختلف فيه فجعله مرة كالقريب الشريك قال فيكون قد رجع عن قوله أن الحيازة تكون بينهم في عشر سنين مع الهدم والبناء إلى أنه لا حيازة بينهم إلا مع الطول الكثير وهو نص قوله في سماع يحيى ومرة رآهم بخلاف ذلك فلم يرجع عن قوله إن الحيازة بينهم بعشر سنين مع الهدم والبناء وهو دليل قوله في السماع المذكور ا ه الحط فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب غير الشريك كحكم القريب الشريك هو الراجح لقوله إنه نص قول ابن القاسم وأن الثاني مفهوم من كلامه فتحصل أن الحيازة بين الأقارب سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا تكون بالسكنى والازدراع وإنما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل الزائد على أربعين سنة على الأرجح والله أعلم لا تكون الحيازة بين أب وابنه بشيء إلا بكهبة من أحدهما عقار الآخر لأجنبي والآخر حاضر ساكت بلا مانع وأدخلت الكاف الصدقة والبيع والعتق والتدبير والكتابة والوطء وما أشبهها مما لا يفعله إلا المالك في ملكه فيعتبر اتفاقا قاله ابن رشد ولا تعتبر الحيازة بينهما بهدم وبناء إذا فعله أحدهما في عقار الآخر وادعاه لنفسه سواء قام عليه الآخر في حياته أو بعد موته على المشهور في كل حال إلا أن يطول