وامرأتان على شاهد ويمين ولو أعدل أهل زمانه للعمل بالشاهد والمرأتين بالإجماع وفي العمل بشاهد ويمين خلاف و رجح ب وضع يد من أحد الخصمين على المتنازع فيه إن لم ترجح بضم الفوقية وفتح الراء والجيم بينة مقابله بضم الميم وكسر الموحدة أي خصمه فإن رجحت بتاريخ أو تقدمه أو زيادة عدالة عمل بها ولم يعمل بوضع اليد فيحلف واضع اليد الذي لم ترجح بينة مقابله غ رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه للمفهوم وإن رجحه البساطي وتبعه تت للمفهوم فقال فيحلف ذو البينة الراجحة وهو المشهور و رجحت البينة الشاهدة بالملك أي استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقه ذلك حكما ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة قاله ابن عرفة على البينة الشاهدة ب الحوز لأن الملك أخص من الحوز وأقوى منه ولو كانت بينة الحوز مؤرخة أو متقدمته ولعدم معارضة بينة الحوز بينة الملك إذ لا يلزم من الحوز الملك و رجح بنقل فترجح البينة الناقلة كالشاهدة بالشراء من الخصم أو من مورثه أو من المقاسم على بينة مستصحبة بكسر الحاء المهملة كالشاهدة بالبناء أو الاصطياد أو النتج أو النسج أو الإحياء أو الإرث البناني بقي من المرجحات الأصالة فتقدم على الفرعية فإذا شهدت إحدى البينتين أنه أوصى وهو صحيح العقل والأخرى أنه أوصى وهو مشوش العقل فقال ابن القاسم في العتبية تقدم بينة الصحة لأنها الأصل والغالب في الفائق ومثلها بينتا الطوع والإكراه والصحة والفساد والرشد والسفه والعسر واليسر والعدالة والجرحة والحرية والرقية والكفاءة وعدمها والبلوغ وعدمه ا ه قوله ومثلها أي مسألة الترجيح لا بقيد الأصالة قوله بينتا الطوع والإكراه أي فتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع وكذا كل صورة لأن من أثبت فقد زاد كما صححه ابن رشد وابن الحاج ونقله في المعيار