تبيين سببه كاشترائه منه أو من مورثه أو المقاسم وهنا إنما شهدنا بالملك غير أن إحداهما قالت ملكه منذ عامين والأخرى قالت ملكه منذ عام والأصل الاستصحاب و رجح بزيادة عدالة في إحدى البينتين المتعارضتين الشاهدتين بمال أو ما يئول إليه مما يثبت بشاهد ويمين دون غيرهما مما لا يثبت إلا بعدلين كعتق ونكاح وطلاق وموجب حد فلا يرجح في شيء منها بزيادة العدالة لأنها بمنزلة شاهد واحد على المشهور وهو مذهب المدونة كما يفيده قول ابن عرفة الصقلي بعض القرويين اختلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل فهل يحلف صاحب الأعدل ففي المدونة يحلف ا ه وأما على أنها كشاهدين فيرجح بها في كل شيء وهذا هو الموافق لما تقدم عن سماع يحيى عند قوله وإن أمكن جمع بين البينتين جمع على أن هذا ليس خاصا بزيادة العدالة بل سائر المرجحات كذلك لا يرجح بها إلا في الأموال ونحوها كما يفيده كلام القرافي ونقله ابن فرحون قال حكى القرافي أن مذهب المالكية أنه لا يحكم بترجيح إحدى البينتين عند تعارضهما إلا في الأموال خاصة لا ترجح إحدى البينتين بزيادة عدد على المشهور إذ المقصود من الترجيح قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في قطعه من زيادة العدد إذ كل من الخصمين تمكنه زيادة العدد في الشهود بخلاف زيادة العدالة قاله القرافي ابن عرفة فيها من كانت بيده دور أو عبيد أو عروض أو دراهم أو دنانير أو غيرها فادعاها رجل وأقام بينة وأقام من ذلك بيده بينة فيقضى بأعدل البينتين وإن تكافأتا سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف عياض ثبت قوله ويحلف عند ابن وضاح وسقط عند غيره وفي الموازية لا يمين عليه ثم قال ابن عرفة وفي لغو الترجيح بالكثرة واعتباره قولها رواية ابن حبيب وفيها لابن القاسم رحمه الله لو شهد لهذا شاهدان ولهذا مائة وتكافئوا في العدالة فلا يرجح بالكثرة اللخمي والمازري محمله على المغاياة ولو كثروا حتى حصل العلم بصدقهم لقضى بهم ووجه القرافي المشهور بأن المقصود من القضاء قطع النزاع ومزيد في العدالة أشهد في التعذر