عليه لبقاء من يثبت الحق به فإن رجع ثان غرم هو والأول نصف الحق وقال ابن عبد الحكم يغرم الراجع أولا من الثلاثة ثلث الحق وذكر أن أشهب قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباعه محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم عن الجميع وآخر عن عشرين وآخر عن عشرة فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان واجتمعوا في الرجوع عن عشرة فهي عليهم أثلاثا والعشرة الثالثة رجع عنها اثنان وأثبتها واحد فعلى الاثنين نصفها اثنان ونصف على كل واحد وهما الراجع عن الجميع والراجع عن عشرين فإذا رجع عن الشهادة غيره أي من يستقل الحكم بعدمه ممن لا يستقل الحكم بعدمه فالجميع أي الراجع أولا الذي يستقل الحكم بدونه والراجع ثانيا الذي لا يستقل الحكم بعدمه يشتركون في الغرم بالسوية كأنهم رجعوا في وقت واحد فإن رجع اثنان من أربعة فلا غرم عليهما لبقاء النصاب فإن رجع ثالث غرم مع الاثنين النصف أثلاثا على المشهور و إن شهدا على شخص بمال وقضي به عليه ثم رجعا به ف ل لشخص المقضي بفتح الميم وسكون القاف وكسر الضاد المعجمة وشد الياء عليه به بالشهادة التي رجع شاهداها عنها بعد الحكم به وقبل غرمه للمقضي له مطالبتهما أي الراجعين بالدفع ل لشخص المقضي له المال المحكوم به بشهادتهما التي رجعا عنها إذ من حجته أن يقول لهما إذا دفعته أنا رجعت عليكما بعوضه فقرار الغرامة عليكما فادفعاه أنتما من أول الأمر قصرا للمسافة وتقليلا للعمل وللمقضي له ذلك أي مطالبة الشاهدين له الراجعين عن شهادتهما بعد الحكم بالدفع له إذا تعذر أخذه من المقضي عليه قاله ابن الحاجب وتبعه المصنف لقوله في توضيحه إنه مقتضى الفقه ولأنهما غريمان لغريمه وغريم الغريم غريم ثم تعقبه بأنه خلاف ما في الموازية من أن الشاهدين لا يلزمهما الغرم للمشهود