غرم ربع الصداق وقرر أحمد أن شاهدي الدخول يغرمان للزوج جميع المهر وهو ظاهر كلام الشارح وتبعه الخرشي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا طفى ما ذكره المصنف من أن شاهدي الطلاق لا يغرمان شيئا من الصداق لا يأتي على قول ابن القاسم الذي درج عليه أولا من أن شاهدي الطلاق قبل البناء عليهما نصف الصداق برجوعهما على أنها لا تملك بالعقد شيئا منه وإنما يأتي على قول أشهب وعبد الملك وابن المواز بناء على أنها ملكت بالعقد الجميع أو النصف ثم قال وبما ذكر تعلم التنافي في كلام المصنف والعذر له أنه درج على قول ابن القاسم أولا في قوله وإلا فنصفه لأنه قوله في المدونة ودرج على قول أشهب ومن معه لما رأى أكثر الرواة عليه فلم تمكنه مخالفته على أن كلام ابن القاسم في المدونة فيه مجال للشيوخ ثم قال ولا يخفى أن التفريع على قول ابن القاسم يقتضي أن على شاهدي الطلاق نصف الصداق وعلى شاهدي الدخول نصفه وقول أحمد اختص الراجعان بدخول بغرم الصداق لا يأتي على قول ابن القاسم ولا على قول أشهب البناني لولا تفريع المازري ما هنا على قول أشهب ومن معه لقلنا لا تنافي بين كلامي المصنف لأن ما هنا بمنزلة رجوع عن طلاق مدخول بها لوجود شاهدي الدخول ا ه أقول هذا هو التحقيق وتقدم أن الرجوع بعد الحكم لا يعتبر في حق غير الراجع وبالله تعالى التوفيق و إن شهد شاهدان على من ثبت نكاحه بطلاق زوجته وآخران بدخوله بها وحكم عليه بجميع المهر ثم رجع الأربعة عن شهادتهم وغرم الراجعان عن شهادة الدخول نصف المهر للزوج ثم ماتت الزوجة رجع شاهدا الدخول على الزوج بنصف الصداق الذي غرماه له برجوعهما ب سبب موت الزوجة إن أنكر الزوج الطلاق أي استمر على إنكاره لاستلزامه وجوب جميع الصداق عليه بموتها فقد كشف الغيب أن شهادتهما لم تتلف عليه شيئا من الصداق