بخمسة عشر فتقبل إن كان مبرزا أو منقص بضم ففتح فكسر مثقلا عما شهد به أولا كعكس المثال السابق فيقبل إن برز و كشاهد ذاكر أي متذكر لما شهد به بعد شك منه فيه ابن رشد إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو يشهد على شهادته تحصينا أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال له بلغني أنك تشهد علي بكذا فقال له لا أشهد عليك بكذا ولا عندي منه علم وإن شهدت فشهادتي باطلة فلا يقدح هذا في شهادته ولا يضرها وإن كان على قوله بينة قاله ابن حبيب وهو تفسير لقول مالك وأما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه إن كنت شهدت عليك بكذا فأنا مبطل فهذا رجوع عن الشهادة و ذكر ابن رشد فيه خلافا و كشاهد في تزكية لشاهد فتقبل تزكيته إن برز وكانت الشهادة بمال بل وإن كانت ب موجب حد كقتل وردة وزنا وقذف وسكر الباجي يجوز التعديل في الدماء وغيرها قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال أحمد بن عبد الملك لا يكون التعديل في الدماء ولا يقضى به ويزاد على شرط التبريز كون التزكية من شخص معروف عند القاضي بالعدالة فلا تقبل التزكية من معروف بها عنده إلا الشاهد الغريب فتقبل تزكيته من غير معروف بها عنده و مثل الغريب المرأة ابن عاشر تعديل احتاج لتعديل هبا إلا عدالة النسا والغربا أي إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يقبل ممن يحتاج للتعديل لكونه غير معروف عند القاضي و الهباء ما يرى في شعاع الشمس الداخل من كوة مثل الغبار غ أشار به لقولها في كتاب اللقطة وإن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين فعدل المعدلين