مال قراض أي تجارة بجزء من ربحه لغيره بمجلس قضائه وإبضاع أي دفع مال لمن يشتري له به بضاعة من بلد آخر يأتيه بها أو يرسلها له مع غيره ابن عرفة للشيخ عن الأخوين وليستنزه عن طلب الحوائج والعواري من ماعون ودابة وسلف وأن يقارض ويبضع مع أحد أو يبايعه إلا ما لا بد منه والأمر الخفيف ما لم يكن ممن يخاصم عنده أو ممن يجر إلى من يخاصم عنده وقاله أصبغ ابن مرزوق الظاهر أن المنهي عنه تسلفه من غيره لا إعطاؤه سلفا لغيره البناني وهو ظاهر العدوي ارتضاه بعض الشيوخ لأن تسليفه غيره معروف لا ينهى عنه و ك حضور القاضي ل وليمة أي طعام يجتمع له الناس فينهى عنه إلا النكاح فلا ينهى عن حضور وليمته المستوفية شروطها الشرعية ابن عرفة الشيخ عن الأخوين لا ينبغي له أن يجيب الدعوة العامة كانت وليمة أو صنيعا عاما لفرح فأما لغير فرح فلا وكأنه دعي خاصة أو وسيلة له يجيب للعامة لا الخاصة والتنزه أحسن وفي الموازية كره له أن يجيب أحدا أو هو في الخاصة أشد من دعوة العرس وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم الخرشي يجب عليه حضور وليمة النكاح كغيره بشروطها المتقدمة فيها العدوي الذي عند ابن مرزوق أنه يجوز له حضور وليمة النكاح ولا يجب عليه لأنه يطلب منه زيادة التنزه عما بأيدي الناسي لتقوى كلمته وهو الراجح كما يفهم من عج المتيطي لا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس ورده على من سلم عليه ولا ينبغي له إلا ذلك ولا يجيب الصنيع إلا في الوليمة ومنع بضم فكسر قبول القاضي ل هدية له من غيره إن لم يكافئه عليها بل ولو كافأ القاضي من أهدى له عليها أي الهدية بمثلها أو أعظم منها لركون النفوس لمن أهدى إليها و لأن قبولها يطفئ نور الحكمة إلا هدية من شخص