أمانته وصدقه بغير أجرة أو بمن يثق به بأجرة لمعرفها منها أي اللقطة إن لم يعرف بضم ففتح فكسر مثقلا اللقطة مثله أي الملتقط لإزرائه به فإن كان مثله يعرفها فلا يستأجر على تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه اللخمي هو مخير بين أربع تعريفها بنفسه ورفعها إلى السلطان إن كان عدلا ولا يتشاغل عن تعريفها وبمؤتمن يقوم مقامه فيه واستئجار من يعرفها وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليه يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة لم يعرفها فضاعت فلا شيء على الملتقط وقاله ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل ما شاء و تعرف بالبلدين إن وجدت بينهما أي البلدين اللخمي إن وجدت بطريق بين مدينتين عرفها فيهما وكذا القريتان والمدينة والقرية ولا يذكر المعرف جنسها أي اللقطة على المختار للخمي من قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه اللخمي اختلف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها وإن لا يسمي أحسن ودفعت بضم فكسر اللقطة لحبر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الموحدة أي عالم ذمي إن وجدت بضم فكسر اللقطة بقرية بفتح القاف كفار أهل ذمة روى ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع إلى أحبارهم وبحث فيه ابن رشد بإمكان كونها لمسلم فالاحتياط تعريفها أولا سنة ثم تدفع لحبرهم لغلبة الظن أنها لهم فإن جاء صاحبها غرموها له وتدفع لأحبارهم ابتداء إن تحقق أنها لأهل الذمة يقينا لا شك فيه وإن قالوا إن من دينهم كون لقطة أهل ملتهم لهم وأما إذا لم يتحقق ذلك فالقياس أن لا تدفع لأحبارهم وتوقف أبدا وبالله تعالى التوفيق