باب اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها اللقطة بضم اللام وفتح القاف في أشهر لغاتها الأربع ابن عبد السلام وهو خلاف القياس لأن فعلة بضم ففتح وضع لمن كثر فعله كهمزة والثانية بضم اللام وسكون القاف وجعل الزبيدي ساكن القاف اسما للشيء الملتقط ومفتوحها للشخص الملتقط ظاهره وإن لم يكثر التقاطه وحكى ابن الأثير القولين وصحح الأول والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة لقط بلا هاء أي معناها شرعا مال جنس شمل اللقطة وغيرها وخرج عنه اللقيط لأنه آدمي صغير حر كما يأتي معصوم أي محترم فصل مخرج الركاز ومال الحربي عرض بفتحات وإعجام الضاد أي تهيأ واستعد وصار معرضا للضياع بتلفه أو أخذه خائن أو سبع فصل مخرج ما في حرزه وضالة الإبل ابن شاس اللقطة مال معصوم معرض للضياع ابن عرفة اللقطة مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فيخرج الركاز وما بأرض الحرب وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك لا السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه قاله ابن عات عن الشعباني والأظهر إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقوة حركتها وقرب محل سقوطها من ماء البحر فهي كما قال ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة كقولها فيمن طرد صيدا حتى دخل دار غيره فإن اضطره إليها فهو له وإلا فهو لرب الدار إن بعد عنه فقوله مال جنس شمل اللقطة وغيرها وخرج عنه اللقيط لأنه صغير آدمي حر وقوله بغير حرز يخرج المسروق وقوله محترما يخرج مال الحربي والركاز وقوله ليس حيوانا ناطقا يخرج الرقيق لأنه