اللبن أو يمنع ولو رضي به الكبير في الجواب تأويلان أي فهمان لشارحي المدونة فيها ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له وقيل يحمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز من قوله للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد الكبير ا ه الحط وإلى هذا أشار المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به والله أعلم البناني ظاهر كلام أبي الحسن أن التأويلين على الرسالة لا على المدونة وذكر نص أبي الحسن المتقدم ثم قال فأنت ترى تقييد المدونة بالأجنبي موافقا لظاهر كلام محمد وإنما النظر في كلام الرسالة فإن حمل على ظاهره كان خلافا لهما وإن حمل على الولد برضاه كان وفاقا والله أعلم ولو اختلفوا في مفهوم الأجنبي في المدونة وهل يعتبر فتكون وفاقا للموازية أو لا يعتبر فتكون خلافا لها لصح التأويلان على المدونة حينئذ لكن لم أره وينفق بضم التحتية وفتح الفاء على أب وأم افتقر أي صار فقيرا فينفق عليه منها أي صدقته على ولده فيها والأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على ولدهما ا ه ومثلهما الزوجة ولو غنية لوجوب نفقتها على زوجها لزوجيتها و يجوز للأب تقويم جارية تصدق بها على ولده الصغير أو عبد تصدق به على ولده الصغير وتملكهما للضرورة أي احتياجه لوطء الجارية واستخدام العبد