أو جن بضم الجيم وشد النون أي وبطلت الهبة إن جن الواهب قبل حوزها الموهوب له أو مرض بفتح فكسر الواهب قبل حوزها الموهوب له واتصلا أي جنون الواهب ومرضه بموته أي الواهب ومفهومه أنه إن صح من مرضه صحة بينة أو أفاق من جنونه إفاقة بينة فلا تبطل الهبة فللموهوب له قبضها منه بعد صحته أو إفاقته وإن جن الواهب أو مرض قبله وقفت حتى يبرأ فلا تبطل أو يموت فتبطل فيها لابن القاسم رحمه الله كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطى أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهي باطلة إلى أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى بالقبض إن منعه ا ه ابن عرفة شرط الحوز كونه في صحة المعطي وعقله ابن شاس وتبطل بجنون الواهب أو مرضه إن اتصلا بموته وسمع عيسى ابن القاسم من تصدقت بعبد أو غيره في صحتها فذهب عقلها قبل حوزه فحوزه باطل كموتها ابن رشد هو كالمرض ورجوع عقلها كصحتها أو وهب المودع بالكسر الوديعة ل شخص مودع بالفتح ولم يقبل المودع بالفتح الموهوب له الهبة بأن لم يقل قبلت لموته أي الواهب بطلت الهبة فإن قبلها قبل موته تمت لصحة حوزه بعد قبولها فيها لابن القاسم رحمه الله إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل قبلت حتى مات الواهب فهي لورثته البناني تحصيل القول أن من وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه فإن علم وقبل في حياة واهبه صحت هبته اتفاقا وإن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم وصحت عند أشهب وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا تفتقر إلى قبول قاله ابن رشد ونقله حلولو والقلشاني فإن وهب شيئا لغير من هو في يده ولم يجز بطلت في الصور الثلاثة بموت واهبها قبل حوزها