وقد قيل لا ثواب فيها ومن لازم المندوب أنه يثاب عليه والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء والمدح فلا ثواب له وإن قصد التودد للمعطى غافلا عن حديث تهادوا تحابوا فكذلك وإن استحضر ذلك فإنه يثاب قاله بعض الشيوخ أفاده البناني الثالث الهبة أحد مصادر وهب يقال وهب له شيئا وهبا ووهبا بالتحريك وهبة والاسم الموهب والموهبة بالكسر فيهما قاله الجوهري ولا يقال وهبته بل وهبت له وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول انطلق معي أهبك نبلا الرابع سئل ابن رشد عن حديث داووا مرضاكم بالصدقة فأجاب بأني لست أذكره في نص من المصنفات الصحيحة ولو صح فمعناه الحث على عيادة المرضى لأنها من المعروف وكل معروف صدقة فيحصل له السرور والدعاء له ولا شك في رجاء الإجابة له والشفاء فينفعه في الدواء البرزلي حمله بعض شيوخنا على ظاهره وأنه إذا تصدق عنه وطلب له الدعاء من المتصدق عليه يرجى له الشفاء والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي وقال القرافي في تخريج أحاديث الإحياء حديث الصدقة تسد سبعين بابا من السوء رواه ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف إن الله ليرد بالصدقة سبعين بابا من ميتة السوء والله أعلم الخامس فيها من وهب لرجل هبة على أن لا يبيعها ولا يهبها فلا يجوز إلا أن يكون الموهوب له سفيها أو صغيرا فيشترط ذلك ما دام كذلك فيجوز وإن شرط ذلك بعد رشده فلا يجوز كان الواهب والدا أو أجنبيا أبو عمران انظر ما معنى سفيها أو صغيرا وهما لا يجوز بيعهما شرط أو لا فلعله أراد لا تباع في نفقة احتاج لها من وليه وحصل ابن رشد فيها خمسة أقوال أحدها لا تجوز الهبة إلا إذا أبطل الواهب الشرط ثانيها أن الواهب مخير بين إبطال شرطه واسترداد هبته ثالثها بطلان الشرط وصحة الهبة رابعها لزوم الهبة وإعمال الشرط فتكون بيد الموهوب له كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فتورث عنه خامسها تكون حبسا فإذا مات الموهوب له رجع إلى الواهب أو