الثاني طفي جمع المصنف في قوله ومن لا يحاط بهم إلخ المسائل الثلاث في الحكم ثم فرع عليها قوله ولا يخرج ساكن إذا استغنى ولا يأتي تفريعه على من لا يحاط بهم لاقتضائه أنه إذا كان حبسا على الفقراء وسكن بعضهم ثم استغنى أنه لا يخرج لغيره وليس كذلك ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى ا ه وإن جعل قوله ولا يخرج ساكن مستأنفا غير مفرع على ما قبله يرد عليه أنه أطلق في محل التقييد وصنيع ابن الحاجب أحسن منه لأنه جعل مسألة تفضيل المتولي في الحبس المعقب وكذلك هي في كلام الأئمة في المجموعة وابن شاس وابن رشد وغير واحد ثم ذكر ابن الحاجب الخلاف في الحبس على ولده أو ولد ولده هل هو كالمعقب أو الغني والفقير سواء ثم فرع عليه ولم يخرج ساكن لغيره وإن غنيا ثم قال ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم حمله على الاجتهاد ا ه أي الأمر فيه ظاهر إذ كلام الأئمة وخلافهم في العتبية وبه تعلم أن اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب في قوله ولا يخرج ساكن لغيره بشموله للفقراء غير وارد عليه لأنه فصل وكأنه فهم أن قوله ولا يخرج إلخ مستأنف وليس كذلك والله أعلم البناني وفيه نظر بل التفريع على الثلاث فما فعله المصنف صواب لأن الحبس على من لا يحاط بهم كالمدرسة وكالحبس على بني زهرة مثلا إذا فضل المتولي أهل الحاجة منهم بالسكنى فلا يخرج لغيره وإن استغنى مثل المعقب كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره وما تقدم عن ابن رشد من أنه يخرج لغيره إنما هو إذا زال الوصف الذي قصده المحبس كالفقر في الحبس على الفقراء وكطلب العلم في التحبيس على الطلبة والله أعلم