شورك به في شقصه بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وإهمال الصاد أي بعضه إن لم يبلغ ثمن كامل إتباعا لغرض الواقف فإن لم يوجد من يشارك تصدق به ابن شاس روى ابن القاسم ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس يكلب أو أو يهرم بحيث لا ينتفع به فيما وقف له أو الثوب يخلق بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له وشبه ذلك أنه يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله وشبه في الصرف في مثله أو شقصه فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته أتلف بضم الهمز وكسر اللام الحبس بجناية فتصرف قيمته التي تؤخذ من الجاني في مثله أو شقصه ابن شاس من هدم حبسا من أهله أو غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا تؤخذ منه قيمته وإن قتل حيوانا أو فقأ كعبد ودابة أخذت منه قيمته فاشتري بها مثله وجعل وقفا مكانه وإن لم يوجد مثله فشقص من مثله و يباع فضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي ما زاد من الذكور عن المحتاج إليه في النزو من نسل الإناث الموقوفة ويشترى بثمنه إناث و يباع ما كبر بكسر الموحدة من الإناث الموقوفة ويصرف ثمنه في شراء إناث وتجعل وقفا عوضا عما بيع ابن عرفة ولد الحيوان الحبس مثله سمع ابن القاسم ما ولدت بقرات حبست يقسم لبنها في المساكين من أنثى حبست معها ويحبس ولدها الذكر لينزوها وما فضل من ذكورها عنه وما كبرت من أنثى فذهب لبنها بيعا ورد ثمنهما في علوفتها ابن رشد هذا كقولها ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه وذهبت منفعته بيع ورد بثمن الدواب خيل فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون أعين به في ثمن فرس ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل خلاف رواية من منع بيع ذلك وأنه لو بيع لبيع الرجل المحبس وهذا قول ابن الماجشون من