مالك رضي الله عنه سواء فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه فلا يمنع من بيع مائها واستحقها مالكها بالإحياء و إذا اجتمع على فضل ماء بئر الماشية بصحراء عن سقي أهله وري جميعهم مستحقون وهو يكفيهم بدئ بضم فكسر ب سقي ذات مسافر على سقي حاضر أي مقيم ببلد الماء وله أي المسافر على الحاضر سواء كان صاحب الماء أو غيره عارية أي إعارة آلة للماء كحبل ودلو وحوض يستعين بها على إخراج الماء من البئر والانتفاع به ابن عرفة لابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة يعينه بها ويخلى بينه وبين الركية فيسقي ابن عبد السلام ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية الآلة للمليء والفقير ولعله لأن مالكها لم يتخذها للكراء ابن عرفة مقتضاه لو اتخذها مالكها للكراء فلا تجب عليه عاريتها للمسافر ومقتضى الرواية خلافه لأنه ظاهر تعليل وجوب عاريتها باضطرار المسافر بمحل هو مظنة عدم اتخاذ الآلة للكراء فلا ينتقض ذلك بندور اتخاذها له فيه حسب ما تقرر في التعليل بالمظنة ثم يبدأ بدءا إضافيا أيضا بشخص حاضر أي مقيم في بلد الماء غير صاحبه ثم يبدأ بسقي دابة ربها أي البئر التي هو راكبها ثم دابة المسافر ثم دابة الحاضر ثم ماشية ربها ثم ماشية الحاضر وكل من قدم ف يقدم بجميع الري بفتح الراء وكسرها مصدر روي بكسر الواو له ابن رشد وجه التبدئة في الشرب من ماء بئر الماشية إذا اجتمع أهل البئر والمارة وسائر الناس إذا كان الماء يقوم بالجميع أن يبدأ أولا بأهل الماء فيأخذوا لأنفسهم حتى يرووا ثم المارة حتى يرووا ثم سائر الناس حتى يرووا ثم دواب أهل الماء حتى يرووا ثم دواب المسافرين حتى يرووا ثم دواب سائر الناس حتى يرووا ثم مواشي أهل الماء حتى يرووا ثم مواشي المسافر حتى يرووا ثم الفضل لسائر مواشي الناس الخرشي ثم مواشي ربه ثم مواشي المسافر ثم مواشي الحاضر ولم يصرح المصنف