و كره وقيد نار بمسجد ولو بالقناديل المستغنى عنها قاله البساطي ابن وهب لا توقد نار في المسجد و كره دخول كخيل وبغال وحمير مما فضلته نجسة لنقل الشيء إلى المسجد أو منه ولم يحرم للضرورة وأما ما فضلته طاهرة كالإبل والبقر فدخوله لنقل جائز ابن عرفة روى الشيخ أكره إدخال المسجد الخيل والبغال لنقل ما يحتاج إليه من مصالحه ولينقل على إبل أو بقر وفي سماع أشهب أن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه وسع في دخول النصارى المسجد ليبنوا به قال وليدخلوا من جهة عملهم و كره فرش في المسجد لشيء يترفه به كبسط وسجادات يجلس عليها لأنه ينافي الخشوع المطلوب فيها ومخالف لسنة السلف الصالح من ترتيب المسجد أو تحصيبه و كره متكأ بضم الميم وفتح الفوقية مثقلة مهموزا مقصورا أي شيء يتكأ عليه بمسجد لذلك كوسادة روى ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يتوقى برد الأرض والحصا بالحصير والمصليات في المسجد وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكأ فيه على وسادة الباجي أراد لأن ذلك ينافي التواضع المشروع في المساجد ولذي أي صاحب مأجل بفتح الميم والجيم وقل كسرها وبضم الميم وفتح الجيم بينهما همز ساكن أي مخزن ماء كصهريج و لذي بئر في ملكه و لذي مرسال بكسر الميم وسكون الراء أي محل اجتماع مطر وشبه في الجواز فقال ك بيع ماء يملكه في إناء ومبتدأ لذي مأجل إلخ منعه أي ماء المأجل والبئر والمرسال والمملوك في آنية من غيره وله بيعه أي ماء المذكورات على المشهور وقال يحيى بن يحيى في العتبية أربع لا تمنع الماء والنار والحطب والكلأ ورد بمنع بيع هذه الأربعة حديث ضعيف ابن فرحون قيد ابن رشد هذا الخلاف