الإمام مالك إن المسجد محصب فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه و كره تعليم صبي بمسجد ابن عرفة أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك وروى سحنون لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة وهذا هو الصحيح و كره بيع وشراء بمسجد روى الحافظ أبو عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك وروى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبا الباجي لعله يريد قضاء اليسير وفي المبسوط قال الإمام مالك رضي الله عنه لا أحب لأحد أن يظهر سلعته في المسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو بسلعة تقدمت رؤيته لها فيوجب بيعها فلا بأس به الجزولي لا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف إذا رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد بيعها في المسجد أم لا قولان من غير سمسار وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق فإن باع في المسجد فقال ابن بطال الإجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض و كره سل سيف بمسجد ابن رشد لا تسل بالمسجد سيوف روى ابن حبيب