أو شعير أو أرز أو عسل أو غيرها ولا يكون إلا مائعا على المعتمد وأما المفسد ويسمى المخدر أيضا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون والبرش وجوزة الطيب والمرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم وموجب للأدب بما يردع المستعمل من ضرب أو غيره و الطاهر الحي أي حي بحريا كان أو بريا ولو خلق من عذرة أو كلبا أو خنزيرا ودمعه الذي سال من عينه وعرقه الذي رشح من جلده لحر أو نحوه ولو كان جلالة أو سكران حال سكره ولعابه الذي سال من فمه في يقظة أو نوم إلا المنتن الأصفر فنجس ويعفى عنه إن لازم كل يوم ولو مرة ومخاطه الذي سال من أنفه وبيضه أي الحي ولو حية تربى له قشر يابس أو لا إن لم يأكل الحي الذي سال منه الدمع وما عطف عليه نجسا بل ولو أكل الحي نجسا فالمبالغة راجعة للدمع وما بعده لكن لرد الخلاف في العرق والبيض فقيل بنجاستهما مما أكل نجسا ولمجرد دفع التوهم في الباقي ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصاقه خلافا لزروق إلا البيض المذر بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي المنتن أو الذي صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا لا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه بلا نتونة فطاهر على الظاهر وإلا الخارج من الحيوان بعد قيام الموت به من الدمع وما بعده وهو بري ذو نفس سائلة ولم يذك و الطاهر لبن آدمي ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ولو سكران لاستحالته إلى صلاح إلا الآدمي الميت فلبنه نجس بناء على أنه نجس وهو ضعيف