وإن قال المكتري دارا أو أرضا مثلا اكتريت منك الدار أو الأرض مثلا عشرا من السنين بخمسين دينارا مثلا وقال ربها بل اكتريت خمسا من السنين بمائة من الدنانير مثلا ولا بينة لهما حلفا أي المكري والمكتري وفسخ بضم فكسر الكراء إن كان اختلافهما بحضرة العقد بدليل قوله وإن زرع المكتري أو سكن بعضا من السنين ولم ينقد المكتري شيئا من الكراء فلربها أي الذات المكتراة أرضا كانت أو دارا ما أقر به المكتري فيما مضى إن أشبه المكتري في قوله عشرا بخمسين عادة الناس وحلف المكتري على دعواه سواء شبه قول المكري أيضا أم لا وإلا أي وإن لم يشبه قول المكتري ف القول قول ربها بيمينه إن أشبه قوله خمسا بمائة عادتهم وإن لم يشبها بأن خالفا معا المعتاد حلفا أي المكري والمكتري ووجب للمكري كراء المثل فيما مضى من السنين وفسخ بضم فكسر الباقي منها فسخا مطلقا عن التقييد ببعض الصور قاله الشارح وذكر قسيم ولم ينقد فقال وإن كان نقد المكتري الكراء ف فيه تردد في كونه كمن لم ينقد في اعتبار الشبه أو القول قول المكتري لرجحان قوله بالنقد فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا وقال ربها بل خمس سنين بمائة دينار فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا وإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقد فالقول قوله لأنه غارم ولربها ما أقر به المكتري ابن يونس وهو خمسة في كل سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف