الآتي وإن أشبه المكري فقط فالقول له بيمين و إذا حلفا فسخ الكراء فيما بقي وكذا إن نكلا وإن نكل أحدهما قضي عليه للحالف وإن لم يشبها حلفا وفسخ الكراء المثل فيما مشى وسكت عنه لوضوحه ولدلالة ما مر عليه وإن لم ينقد المكتري المكري شيئا من الكراء فالقول للجمال في قدر المسافة أنها للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات و القول لمكتري حصتها أي المسافة مما ذكره المكتري من الكراء ككونه خمسين بعد يمينيهما على ما ادعياه فلا يقبل قول المكري أنها للمدينة بمائة ولا قول المكتري أنها لمكة بخمسين لأن بلوغ المسافة رجح قول المكري وعدم الانتقاد رجح قول المكتري وإن أشبه قول المكري فقط أي دون المكتري فالقول له أي المكري بيمين فيأخذ المائة التي حلف عليها وإن أقاما أي المكري والمكتري بينة أي جنسها الصادق ببينتين بينة شهدت للمكري وبينة شهدت للمكتري قضي بضم فكسر بأعدلهما أي البينتين سواء كانت بينة المكري أو المكتري وإلا أي وإن لم تكن إحداهما أعدل من الأخرى وتساوتا في العدالة سقطتا أي البينتان وصارا كمن لا بينة لهما فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو قال المكري أكريتك إلى المدينة بمائتين وقد بلغاها وقال المكتري بل إلى مكة بمائة فإن كان نقده المائة فالقول قول الجمال فيما يشبه ابن يونس معناه إذا أشبه ما قالاه جميعا ابن القاسم ويحلف له المكتري في المائة الثانية ويحلف الجمال أنه لم يكره إلى مكة بمائة ويتفاسخان ابن القاسم وإن لم ينقده صدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على ما يدعي المكتري وإن أقاما بينة قضي