كدور النيل بمصر ودور أشهر الحج بمكة ومن اكترى أرضا ثلاث سنين وزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بئرها وأبى مكريها الإنفاق عليها فللمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من الكراء ويلزم ذلك ربها وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع ابن يونس لأن المكتري متى ترك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض عليه كلام إذ لو بطل زرعه فلا يكون له كراء فلا يمنع أمرا ينتفع به غيره ولا ضرر عليه هو فيه وإن كان قبضه ربها غرمه فإن قبضه وهو عديم فللمكتري إنفاق قدره واتباعه به وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتها ولا ينفق عليها شيئا من حصة السنة الأولى فإن كان ذلك قبل زرعها فقال أشهب لا شيء على ربها وللمكتري الفسخ فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا ولا شيء للمكتري فيما أنفق إلا في نقض قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه وإن تزوج رجل مرأة ذات أي صاحبة بيت ساكنة هي فيه إن كان لها بملك بل وإن كان لها بكراء وسكن معها فيه مدة فلا كراء لها عليه لجريان العادة بعدم أخذها الكراء منه في كل حال إلا إن تبين بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر التحتية مثقلة أي تذكر الزوجة لزوجها أنه عليه أجرة المسكن فتلزمه حينئذ فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن نكح مرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أنه بالكراء فإما أديت أو أخرجت بعض فقهاء القرويين ينبغي لو كانت الدار لها وطلقها فقامت عليه بكراء العدة فإنه لها اللخمي ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء عن سكناه فلا شيء لها أراد لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة واختلف إذا كانت فيه بكراء ثم قال وكل هذا ما كانت العصمة قائمة فإن طلقها زال موضع المكارمة ولها طلبه بكراء عدتها ثم قال وإن سكن بها في مسكن لأبيها أو لأمها فإنه كبيتها لا شيء لها